المادة 2
مادة 2: لقائد الجيش ان يحدد المناطق الحارة والباردة وسائر شروط منح هذا التعويض وكيفية دفعه لاصحاب الاستحقاق.
مرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964 Repealed ملغى
Article 2 of Decree No. 98 of 10 Oct 1964. Published in Official Gazette issue 84 of 19 Oct 1964. Status: repealed.
مادة 2: لقائد الجيش ان يحدد المناطق الحارة والباردة وسائر شروط منح هذا التعويض وكيفية دفعه لاصحاب الاستحقاق.
المادة 2 من مرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/244998/article/2/