المادة 2
مادة 2: لقائد الجيش ان يحدد المناطق الحارة والباردة وسائر شروط منح هذا التعويض وكيفية دفعه لاصحاب الاستحقاق.
مرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 19/10/1964. الحالة: ملغى.
مادة 2: لقائد الجيش ان يحدد المناطق الحارة والباردة وسائر شروط منح هذا التعويض وكيفية دفعه لاصحاب الاستحقاق.
المادة 2 من مرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/244998/article/2/