The whole text

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Decree No. 13944 of 4 Jan 2005. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

جدول أعمال الجمعيات

1 ـ ينظم مجلس الإدارة أو الشخص الذي يدعو الجمعية

العمومية جدول أعمال الجلسة.

2 ـ لا يجوز المناقشة إلا في الاقتراحات المعينة في جدول

الأعمال وتستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي

تطرأ في أثناء الاجتماع, ولكن على مجلس الإدارة أو أي

شخص ذي صفة بدعوة الجمعية العمومية أن يدخل في

جدول الأعمال كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس

رأس المال على الأقل إذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع

بعشرة أيام على الأقل.

المادة 39 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/245231/article/39/