المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12288 تاريخ 15/04/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12288 of 15 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 24 of 29 Apr 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12288 تاريخ 15/04/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245281/article/3/