All legislation

مرسوم Decree No. 12343 23/04/2004

Unofficial English title

Regulation of the employment of wage workers at the Jaafari Sharia courts

Official title, in Arabic نظام استخدام الاجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12343 of 23 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 25 of 6 May 2004. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12343
Date
23/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3615-3616
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 12343 تاريخ 23/04/2004 (نظام استخدام الاجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء), لا سيما المادة 36 منه, والمعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 152/2003-2004 تاريخ 10/03/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة إلى الأحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء,

وإلى أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/ 1994, المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 1/12/1995,

تطبق في استخدام الاجراء في المحاكم الشرعية الجعفرية الشروط الواردة في المواد الآتية:

المادة 2

حددت تسميات الاجراء واعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

يستخدم الاجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بوصفه مرجع المحاكم الشرعية.

المادة 5

يكلف الأجير بأعمال إضافية عند الاقتضاء بقرار من رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية.

المادة 6

تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية العليا, وتوقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل, على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته.

المادة 7

يعطى الاجراء لدى المحاكم الشرعية الجعفرية زيادة دورية على أجورهم تعادل خمسة بالمئة من الاجر عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضونها في الخدمة.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004