All legislation

مرسوم Decree No. 12491 26/05/2004

Unofficial English title

Amending Decree 8382 of 06/05/1996 declaring the works of the project to supply drinking water from various sources to some villages of Baabda district, construction of reservoirs and conveyance and pumping lines, Baabda district, Mount Lebanon governorate

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 8382 تاريخ 06/05/1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة-انشاء خزانات وخطوط جر ودفع-قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12491 of 26 May 2004. Published in Official Gazette issue 31 of 3 Jun 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12491
Date
26/05/2004
Official Gazette
Issue 31, 03/06/2004, p. 6222
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12491 تاريخ 26/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 8382 تاريخ

06/05/1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة

لمشروع امداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب

من مصادر مختلفة-انشاء خزانات وخطوط جر ودفع-

قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8382 تاريخ 6/5/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إمداد بعض قرى قضاء بعبدا بمياه الشرب من مصادر مختلفة ـ إنشاء خزانات وخطوط جر ودفع ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ بحيث يلغى منه القسم المبين باللون الأصفر ويضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 8382 تاريخ 6/5/1996 عن الصحيفة العينية العائد للعقار رقم 283 من منطقة كفرسلوان العقارية.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأول من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والمسطح باللون الأحمر المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد

Related

More from the same year.

2004