المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز معالم موقع صور ـ البص الأثري من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12489 26/05/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار اعمال ابراز معالم موقع صور-البص الاثري من منطقة صور العقارية-قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12489 of 26 May 2004. Published in Official Gazette issue 31 of 3 Jun 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 802
تاريخ 13/03/2004,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال إبراز معالم موقع صور ـ البص الأثري من منطقة صور العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1007 و1008 من منطقة صور العقارية المبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غازي العريضي
Related