المادة 4
مادة 4: على المرخص لهم أن يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الجسر المنوه عنه في المادة الثانية أعلاه إلى صندوق بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
مرسوم رقم 12532 تاريخ 02/06/2004 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 12532 of 2 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 32 of 10 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على المرخص لهم أن يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الجسر المنوه عنه في المادة الثانية أعلاه إلى صندوق بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
المادة 4 من مرسوم رقم 12532 تاريخ 02/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/245347/article/4/