The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decree No. 12633 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

أحكام عامة:

1 ـ تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

2 ـ تؤدى في أول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة والملحقة بالراتب. يطبق هذا التدبير على جميع المستخدمين باستثناء المتمرنين منهم.

3 ـ لا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب قبل استحقاقها.

4 ـ لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذه المرسوم.

5 ـ يتخذ رئيس الهيئة جميع الإجراءات الآيلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب في مواعيدها.

6 ـ يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم.

7 ـ لا يجوز الجمع بين راتبين من أموال الهيئة أو من الأموال العمومية الأخرى مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة

/12/.

المادة 13 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/13/