The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Decree No. 12633 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

التدرج:

1 ـ يكتسب يحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل وبعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 ـ يحق للرئيس, وبناء على اقتراح المدير المختص, أن يؤخر موعد التدرج لمدة ستة أشهر إذا ثبت أن المستخدم أخل بواجباته, ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير إلا بعد توجيه التأنيب إلى المستخدم مرتين متتاليتين خلال السنة, وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

3 ـ لا يدخل في حساب التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 33 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/decree/245362/article/33/