All legislation

مرسوم Decree No. 14688 20/06/2005

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply drinking water to the north-eastern part of Baalbek district to be of public benefit (Baalbek district, Baalbek-Hermel governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين الجزء الشمالي-الشرقي من قضاء بعلبك بمياه الشفة من المنافع العامة (قضاء بعلبك-محافظة بعلبك-الهرمل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14688 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 28 of 30 Jun 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14688
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2743/2754
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14688 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 63/2005/أ تاريخ 18/01/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين الجزء الشمالي ـ الشرقي من قضاء بعلبك بمياه الشفة (قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك ـ الهرمل) (انشاء خزان اللبوة «المنطقة الوسطى» وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وانشاء خزان اللبوة العلوي وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وانشاء محطة ضخ بئر الفاكهة وتخطيط طريق لخزان رسم الحدث والسويد العلوي ولخط الجر وتخطيط طريق لخزان رسم الحدث والسويد السفلي وطريق لخطوط المياه وانشاء خزان شعت والسويدية وتخطيط طريق لزوم الخزان وخطوط المياه وتخطيط طريق لزوم خزان النقرة وخطوط المياه وانشاء محطة ضخ بئر عرسال الشمالي) المبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم باللون الأحمر (بالنسبة للخزانات ولمحطات الضخ) وبخطوط مائلة باللون الأحمر (بالنسبة لتخطيطات الطرق وخطوط المياه) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين

Related

More from the same year.

2005