المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة الأمراء العقارية ـ الشويفات (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 14816 20/06/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 14816 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 29 of 7 Jul 2005. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/6/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات)
بناء على المرسوم رقم 4834 تاريخ 4/3/1994 (تعديل تخطيط في منطقة الامراء العقارية - الشويفات (قضاء عاليه)
بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 47 تاريخ 31/3/2003
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 5 تاريخ 31/1/2001 والمحضر رقم 6 تاريخ 2/2/2005
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة الأمراء العقارية ـ الشويفات (قضاء عاليه).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 1332 تاريخ 26/6/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات) ورقم 4834 تاريخ 4/3/1994 (تعديل تخطيط في منطقة الأمراء العقارية ـ الشويفات (قضاء عاليه) المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة الأمراء العقارية ـ الشويفات (قضاء عاليه).
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة غير المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون المادة الأولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 5: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه
Related