All legislation

مرسوم Decree No. 15535 25/10/2005

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply some villages and towns in the Hermel District with drinking water, within the project to supply the Hermel and Qasr areas with drinking water, "works to build tanks and pumping stations and plan roads for the tanks and water lines" (Baalbek-Hermel Governorate), to be of public benefit.

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء الهرمل بمياه الشفة في نطاق مشروع تموين منطقتي الهرمل والقصر بمياه الشفة "اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وتخطيط طرقات للخزانات ولخطوط المياه" (محافظة بعلبك _الهرمل) من المنافع العامة.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15535 of 25 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Nov 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15535
Date
25/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5319-5331
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15535 تاريخ 25/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 670/2005/أ تاريخ 31/5/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء الهرمل بمياه الشفة في نطاق مشروع تموين منطقتي الهرمل والقصر بمياه الشفة «اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وتخطيط طرقات للخزانات ولخطوط المياه» (محافظة بعلبك ـ الهرمل) المبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء:محمد فنيش

Related

More from the same year.

2005