المادة 24
للديوان او للمدعي العام تكليف مصلحة التفتيش المالي بواسطة ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 24 of Legislative decree No. 118 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
للديوان او للمدعي العام تكليف مصلحة التفتيش المالي بواسطة ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/24/