المادة 29
رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 29 of Legislative decree No. 118 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/29/