Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/29/