The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Legislative decree No. 118 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

اذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا رأي مراقب عقد النفقات فعلى هذا الاخير التقيد برأي الديوان الا اذا وافق وزير المالية على عرض الامر على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الديوان عند النظر في امر هذه الخلافات.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/36/