The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Legislative decree No. 118 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

اذا ظهر للديوان ان المخالفة قد الحقت اضرارا وخسائر بالاموال العمومية فله ان يحكم على الموظف المخالف علاوة على الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة- بغرامة تحسب بالنسبة الى خطورة المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف لا يمكن ان تقل هذه الغرامة عن نصف راتب الموظف الشهري ولا ان تزيد على نصف راتبه السنوي, على ان يؤخذ بعين الاعتبار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند ارتكاب المخالفة التي يعاقب بسببها يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة تطبيقا لاحكام هذه المادة بان يستعين بمحام يختاره ويقوم بوظيفة الادعاء العام في مثل هذه الحالة المدعي العام لدي ديوان المحاسبة. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاصول الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/246068/article/58/