The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree in force by operation of law No. 40 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 12 of 2 Mar 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.

المادة 31 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246260/article/31/