The whole text

مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Decree No. 5591 of 30 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 37 of 15 Sep 1994. Status: repealed.

المادة 12

مادة 12: دائرة حماية الموارد الطبيعية - تتولى: 1) تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات الترخيص الآيلة الى استثمار المناجم والمقالع واستخراج الرمول وانشاء واستثمار الكسارات والجبالات ومصانع الزفت وذلك بصورة تحول دون تشويه البيئة وتلويثها وابلاغها الى الجهات المختصة للعمل بموجبها 2) حماية الشواطىء البحرية والمياه الاقليمية ومجاري الانهر والاودية من التلوث والنفايات الضارة وذلك من خلال تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 12 من مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/246273/article/12/