All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 161 20/03/2007

Unofficial English title

Referral to the Parliament of a draft law to extend the application of Law No. 439 dated 29/7/2002 on exempting Electricité du Liban from fees due for issuing collection orders relating to arrears owed by subscribers for electricity consumption

Official title, in Arabic إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 161 of 20 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Mar 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
161
Date
20/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1687-1689
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 161 تاريخ 20/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية،

المواد

المادة 1

يمدد ولمدة ثلاث سنوات، العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 والذي تعفى بموجبه مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم المتوجبة بمناسبة حصولها على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري عما يملكه المشتركون المتخلفون عن دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، من أجل إصدار أوامر تحصيل لجباية المتأخرات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت 20/3/2007

Related

More from the same year.

2007