The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree in force by operation of law No. 65 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: عدل في المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 24 الجديدة: إذا تخلف المعترض عن حضور جلستين دون عذر مقبول يعتبر الاعتراض باطلا ويرقن حكما في محضر التحديد والتحرير. ويرقن أيضا كل اعتراض ترك بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ بشأنه. تطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات السابقة واللاحقة لهذا التعديل. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 من هذا القرار.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246285/article/2/