المادة 11
مادة 11: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الأملاك العامة والخاصة والأموال المنقولة التي توضع، طيلة مدة العقد، بتصرف الشريك الخاص لتنفيذ موجباته.
مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 No repeal recorded
Article 11 of Decree in force by operation of law No. 840 of 20 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 66 of 25 Oct 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 11: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الأملاك العامة والخاصة والأموال المنقولة التي توضع، طيلة مدة العقد، بتصرف الشريك الخاص لتنفيذ موجباته.
المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246301/article/11/