The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 631 تاريخ 18/08/2007 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree in force by operation of law No. 631 of 18 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: في البناء المتهدم الذي كان مشيدا في الأملاك الخصوصية للدولة أو للبلديات، بما فيها العقارات المتروكة المرفقة (المشاعات) أو في الأملاك الخصوصية للمؤسسات العامة. يجاز إعادة تشييد البناء المتهدم لإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل التهديم بعد توفر الشروط التالية: 1 ـ موافقة مجلس الوزراء على بيع الملك الخصوصي ذات الصلة من صاحب البناء المتهدم، فضلا عن موافقة السلطة المختصة لدى الشخص المعنوي العام ذات الصلة، 2 ـ موافقة صاحب البناء على دفع الثمن. 3 ـ إجراء تسوية وضع البناء المخالف. يحدد المرسوم والمراسيم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون القواعد والشروط الواجب توفرها لإجراء البيع. يبقى للدولة في مطلق الأحوال أن ترفض إعادة تشييد البناء المتهدم وأن تعطي صاحبه مساعدة مالية تحدد بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 631 تاريخ 18/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/246307/article/6/