All legislation

مرسوم Decree No. 2882 29/12/2009

Unofficial English title

Sale of the surplus of parcel number 1214 of private State property from the Al-Harisha real estate area, Koura District

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 1214 من املاك الدولة الخصوصية من منطقة الحريشة العقارية، قضاء الكورة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2882 of 29 Dec 2009. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2882
Date
29/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 18-19
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2882 تاريخ 29/12/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/8/2009، من السادة انطوان وجان وهبه وكابي الياس مالكي العقارين الملاصقين رقم 398 و1046 من منطقة الحريشة العقارية، قضاء الكورة، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 1214/الحريشة،

وحيث أن عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة أمتار فهي حكما غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 119 تاريخ 15/7/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 20/8/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1609/ر.م تاريخ 8/10/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة انطوان وجان وهبه وهبه وكابي الياس الياس، كل بحسب حصته في العقارين الملاصقين فضلة عقار الدولة رقم 1214 من منطقة الحريشة العقارية، قضاء الكوره، البالغة مساحتها /63/م.م.، بسعر /225000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /14175000/ل.ل. (اربعة عشر مليونا وماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء ريا حفار

Related

More from the same year.

2009