المادة 4
المادة الرابعة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2768 تاريخ 10/02/2016 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 2768 of 10 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة الرابعة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 2768 تاريخ 10/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/249825/article/4/