المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جرجي اسكندر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في حمانا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 8432 08/08/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جان جرجي اسكندر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8432 of 8 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان جرجي اسكندر المسجل برقم 1181/د تاريخ 29/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء على القرار رقم 137/د تاريخ 01/10/2000 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جرجي اسكندر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في حمانا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي
Related