المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 6115 تاريخ 01/12/1994 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 6115 of 1 Dec 1994. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 6115 تاريخ 01/12/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/257578/article/2/