The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 41 of 25 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11:

ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي:

1- النظام الداخلي - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.

2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة ديوان المحاسبة.

3- الموازنة - قرار من وزيري المالية والزراعة.

4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة.

5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي - قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمرجع الصالح لتصديق قراراته.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/257697/article/11/