The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 110

Article 110 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 110

كل طرد يحتوي على اصناف قابلة التلف او الفساد, يتعذر تسليمه, يباع لحساب صاحبه دون اي انذار سابق ودون مراعاة للمهل المحددة, ويدفع حاصل البيع الى المرسل, او الى المرسل اليه بناء على طلب المرسل, بعد حسم جميع النفقات.

واذا زادت النفقات المتوجبة على حاصل البيع يلاحق المرسل وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة. وتتلف الطرود اذا تعذر بيع محتوياتها بسبب عطلها او فسادها, ويلاحق المرسل بالرسوم المتوجبة.

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/110/