Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 110

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 110

كل طرد يحتوي على اصناف قابلة التلف او الفساد, يتعذر تسليمه, يباع لحساب صاحبه دون اي انذار سابق ودون مراعاة للمهل المحددة, ويدفع حاصل البيع الى المرسل, او الى المرسل اليه بناء على طلب المرسل, بعد حسم جميع النفقات.

واذا زادت النفقات المتوجبة على حاصل البيع يلاحق المرسل وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة. وتتلف الطرود اذا تعذر بيع محتوياتها بسبب عطلها او فسادها, ويلاحق المرسل بالرسوم المتوجبة.

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/110/