The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 133

Article 133 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 133

تبقى الحوالة صالحة للدفع مدة شهرين للمدنيين, وثلاثة اشهر للعسكريين والادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

وبانقضاء المدة, يتوجب على المستفيد تأدية رسم تجديد يعادل رسم العمولة عن كل دفتر او كسرها, وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز رسوم التجديد نصف قيمة الحوالة, مع مراعاة احكام المادة 135.

المادة 133 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/133/