The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 136

Article 136 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 136

يجوز طلب الغاء الحوالات البرقية قبل الابراق وبعده:

آ- اذا قدم الطلب قبل الابراق ردت قيمة الحوالة واجرة البرقية الى المرسل, اما رسم الحوالة فيبقى ايرادا للخزينة.

ب - اذا قدم الطلب بعد الابراق تحمل المرسل اجرة البرقية التي يطلب بموجبها ايقاف الدفع, فاذا تبين ان الحوالة لم تدفع ردت قيمتها فقط, اما اذا كانت الحوالة قد دفعت فتبلغ النتيجة الى المرسل.

المادة 136 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/136/