المادة 16
على السلطات القضائية التي تعيد المراسلات او الاوراق والمستندات الرسمية الى ادارة البريد ان تدون عليها عبارة تشير الى ان هذه المواد قد فتحت واعيد قفلها من قبلها, غير انه ينبغي في حال مصادرتها اعطاء ايصال بها حسب الاصول.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
على السلطات القضائية التي تعيد المراسلات او الاوراق والمستندات الرسمية الى ادارة البريد ان تدون عليها عبارة تشير الى ان هذه المواد قد فتحت واعيد قفلها من قبلها, غير انه ينبغي في حال مصادرتها اعطاء ايصال بها حسب الاصول.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/16/