المادة 16
على السلطات القضائية التي تعيد المراسلات او الاوراق والمستندات الرسمية الى ادارة البريد ان تدون عليها عبارة تشير الى ان هذه المواد قد فتحت واعيد قفلها من قبلها, غير انه ينبغي في حال مصادرتها اعطاء ايصال بها حسب الاصول.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على السلطات القضائية التي تعيد المراسلات او الاوراق والمستندات الرسمية الى ادارة البريد ان تدون عليها عبارة تشير الى ان هذه المواد قد فتحت واعيد قفلها من قبلها, غير انه ينبغي في حال مصادرتها اعطاء ايصال بها حسب الاصول.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/16/