المادة 164
تجري عمليات الصندوق للمودعين في مكاتب البريد والبرق المجاز لها الاشتراك بهذه المعاملة.
وتعيين المكاتب المذكورة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 164 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تجري عمليات الصندوق للمودعين في مكاتب البريد والبرق المجاز لها الاشتراك بهذه المعاملة.
وتعيين المكاتب المذكورة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
المادة 164 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/164/