المادة 168
لا يعطى دفتر لفاقدي الاهلية الا اذا كانوا تحت وصاية قانونية او اشراف السلطة الشرعية او الروحية المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 168 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يعطى دفتر لفاقدي الاهلية الا اذا كانوا تحت وصاية قانونية او اشراف السلطة الشرعية او الروحية المختصة.
المادة 168 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/168/