المادة 168
لا يعطى دفتر لفاقدي الاهلية الا اذا كانوا تحت وصاية قانونية او اشراف السلطة الشرعية او الروحية المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 168 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعطى دفتر لفاقدي الاهلية الا اذا كانوا تحت وصاية قانونية او اشراف السلطة الشرعية او الروحية المختصة.
المادة 168 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/168/