The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 171

Article 171 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 171

لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحساب المفتوح لكل مودع:

- 5000 ليرة اذا كان صاحبه شخصا حقيقيا.

- 25000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة رياضية او ثقافية.

- 75000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة خيرية.

الا اذا كانت الزيادة ناتجة عن اضافة الفوائد الى رأس المال.

ولا تحسب الفوائد عن القيم التي تزيد على هذه الحدود القصوى.

المادة 171 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/171/