Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 171

المادة 171 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 171

لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحساب المفتوح لكل مودع:

- 5000 ليرة اذا كان صاحبه شخصا حقيقيا.

- 25000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة رياضية او ثقافية.

- 75000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة خيرية.

الا اذا كانت الزيادة ناتجة عن اضافة الفوائد الى رأس المال.

ولا تحسب الفوائد عن القيم التي تزيد على هذه الحدود القصوى.

المادة 171 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/171/