المادة 178
لا يجوز القاء الحجز على اموال المودع اذا كان ينتج عن هذا الحجز انقاص الرصيد عن ثلث الحد الاقصى المقرر لحسابه.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 178 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القاء الحجز على اموال المودع اذا كان ينتج عن هذا الحجز انقاص الرصيد عن ثلث الحد الاقصى المقرر لحسابه.
المادة 178 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/178/