The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 214

Article 214 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 214

يحق للمديرية العامة للبريد والبرق ان تقيم, بدون بدل, الاسلاك البرقية وحاملاتها على السطوح والجدران او الواجهات المطلة على الطريق العمومي من الابنية على اختلاف مالكيها.

على ان لا تهدد هذه التمديدات سلامة الابنية او تشوه منظرها ويشترط في ذلك ابلاغ صاحب العقار قبل الشروع بعملية التمديدات المذكورة بمدة خمسة عشر يوما.

وفي حال الاعتراض ضمن المهلة المذكورة تبت الامر وزارة الاشغال العامة.

المادة 214 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/214/