Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 214

المادة 214 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 214

يحق للمديرية العامة للبريد والبرق ان تقيم, بدون بدل, الاسلاك البرقية وحاملاتها على السطوح والجدران او الواجهات المطلة على الطريق العمومي من الابنية على اختلاف مالكيها.

على ان لا تهدد هذه التمديدات سلامة الابنية او تشوه منظرها ويشترط في ذلك ابلاغ صاحب العقار قبل الشروع بعملية التمديدات المذكورة بمدة خمسة عشر يوما.

وفي حال الاعتراض ضمن المهلة المذكورة تبت الامر وزارة الاشغال العامة.

المادة 214 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/214/