The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 231

Article 231 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 231

اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان التخريبات او الاضرار قد حصلت رغم ارادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها, حق للمدير العام للبريد والبرق اجراء تسوية معه على ان لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف اعادة الاسلاك والاجهزة الى حالتها السابقة.

المادة 231 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/231/