المادة 230
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق في حال عدم معرفة المعتدي ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل المديرية العامة للبريد والبرق النصف الاخر.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 230 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق في حال عدم معرفة المعتدي ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل المديرية العامة للبريد والبرق النصف الاخر.
المادة 230 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/230/