المادة 245
تخول المديرية العامة للبريد والبرق حق الرقابة الدائمة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المرسلة من اي صنف كانت, للتثبت من انطباقها على الشروط الفنية والاستثمارية وتؤمن مراقبة المراسلات اللاسلكية والتحري عن المحطات الخفية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 245 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تخول المديرية العامة للبريد والبرق حق الرقابة الدائمة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المرسلة من اي صنف كانت, للتثبت من انطباقها على الشروط الفنية والاستثمارية وتؤمن مراقبة المراسلات اللاسلكية والتحري عن المحطات الخفية.
المادة 245 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/245/