المادة 25
تتولى المديرية العامة للبريد والبرق اصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها واشكالها والقيم المصطلح عليها بريديا.
تحدد شروط كل اصدار بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 25 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تتولى المديرية العامة للبريد والبرق اصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها واشكالها والقيم المصطلح عليها بريديا.
تحدد شروط كل اصدار بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/25/