المادة 25
تتولى المديرية العامة للبريد والبرق اصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها واشكالها والقيم المصطلح عليها بريديا.
تحدد شروط كل اصدار بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى المديرية العامة للبريد والبرق اصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها واشكالها والقيم المصطلح عليها بريديا.
تحدد شروط كل اصدار بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/25/