The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 251

Article 251 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 251

تخضع صناعة الاجهزة اللاسلكية المرسلة, والمرسلة واللاقطة معا, وتركيبها والمتاجرة بها لترخيص من وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبرق والبريد).

لا يعطى هذا الترخيص الا من كانت له الاهلية الفنية وكان قادرا على القيام بالشروط التي تفرضها عليه الوزارة المذكورة. يجب على صانعي هذه الاجهزة وتجارها ان يطلعوا على الرخصة التي تخول الشاري حق استعمال الجهاز المرسل وان يتثبتوا من هويته ويدونوا في سجل خاص وفقا لنموذج تضعه وزارة البريد والبرق والهاتف اسمه وعنوانه الكامل واوصاف الجهاز المباع وان يعلموا بذلك حالا الوزارة.

المادة 251 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/251/