The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 258

Article 258 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 258

تنشأ حول كل محطة لاسلكية مرسلة او لاقطة تستعمل خطوطا للبث والالتقاط (Aerien directif) وحول المختبرات ومراكز الابحاث اللاسلكية, منطقتا حقوق ارتفاق تسمى:

1- منطقة محررة اولية.

2- منطقة محررة ثانوية.

كما ينشأ بين مركزين يقومان باتصال لاسلكي يزيد تواتر موجاته على ثلاثين ميكاسيكل في الثانية, منطقة حقوق ارتفاق تسمى:

منطقة محررة خاصة.

المادة 258 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/258/